دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٠٢

أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ الْتَمَسَ مِنْ رَجُلٍ صَرْفًا، فَأَخَذَ طَلْحَةُ الذَّهَبَ بِيَدِهِ يُقَلِّبُهُ، فَقال: حَتَّى يَجِيءَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - حَاضِرٌ يَسْمَعُ كَلاَمَهُمَا، فَقال: وَاللَّهِ لاَ أُفَارِقُكُمَا حَتَّى يَتِمَّ الأَمْرُ بَيْنَكُمَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قال: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ». (باب في الرّبا والانفساخ والغش، رقم576، 2/150).

83* نصّ ابن بركة:

وصح ّ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى أن يبيع الرّجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه (2/322).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَخْطُبَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ يُسَاوِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ». (باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم516، 2/135).

84* نصّ ابن بركة:

ونهى عليه السّلام عن بيع النّجش بقوله عليه السّلام: لا تناجشوا ولا تضروا(1) الإبل. وأمّا النّجش فهو أن يزيد الإنسان في سلعة غيره عند البيع ليزداد المشتري رغبة فيها فيزيد في ثمنها. … ومعنى قوله ولا تضروا الإبل لا تحقنوا الألبان في ضروعها للبيع لتغروا بها المشتري. وكذلك قوله عليه السّلام: الشّاة المضراة(2) التي ورد الخبر فيها (2/325).

نصّ الرّبيع:

(1) - هكذا وردت في المطبوع. وفي المخطوطة (أ/ث) ص395: ولا نضروا.

(2) - هكذا وردت في المطبوع بالضاد المعجمة. وكذلك هي في المخطوطة (أ/ث) ص:396.

٤٠٢ / ٤٣٢