دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣- وَعن أبي سعيد أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ. قال الرّبيع: النَّاجِشُ الذِي يَزِيدُ فِي السِّلْعَةِ وَهُوَ لاَ يَشْتَرِيهَا.
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ».
قال الرّبيع: أَيْ تَحُولُوا بَيْنَ الشَّاةِ وَوَلَدِهَا وَلاَ تَتْرُكُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِهَا حَتَّى يَعْظُمَ فَيَظُنَّ الْمُشْتَرِي كَذَلِكَ هِي. (باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم561- 562، 2/147).
85* نصّ ابن بركة:
وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن بيع الثّمرة قبل أن يبدو صلاحها ويؤمن عليها من العاهة .... والدّليل على جواز ذلك قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فعقب نهيه عن بيع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها [[قال:]] أرأيت إن منع الله الثّمرة فيما يأخذ// أحدكم مال أخيه؟ فدلّ على أنّ النهي الواقع من أجل الغرر، ولا غرر في بيع البلح على أن يقطع من وقته (2/327-328) - ولا يجوز بيع الحبّ في سنبله حتّى يشتد لأنّه داخل في حيّز ما نهي عنه من بيع الثّمار حتّى تدرك ويبدو صلاحها. … لِما نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحبّة حتّى تشتدّ والعنبة حتّى تسودّ (2/347).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ قال: ....
وعن أبي سعيد الخدريّ أَيْضًا قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. وَالنَّهْيُ وَاقِعٌ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. (باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم560، 2/147).
86* نصّ ابن بركة:
ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته لنهي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (2/333).
نصّ الرّبيع: