دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٠٣

- وَعن أبي سعيد أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ. قال الرّبيع: النَّاجِشُ الذِي يَزِيدُ فِي السِّلْعَةِ وَهُوَ لاَ يَشْتَرِيهَا.

- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ».

قال الرّبيع: أَيْ تَحُولُوا بَيْنَ الشَّاةِ وَوَلَدِهَا وَلاَ تَتْرُكُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِهَا حَتَّى يَعْظُمَ فَيَظُنَّ الْمُشْتَرِي كَذَلِكَ هِي. (باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم561- 562، 2/147).

85* نصّ ابن بركة:

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن بيع الثّمرة قبل أن يبدو صلاحها ويؤمن عليها من العاهة .... والدّليل على جواز ذلك قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فعقب نهيه عن بيع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها [[قال:]] أرأيت إن منع الله الثّمرة فيما يأخذ// أحدكم مال أخيه؟ فدلّ على أنّ النهي الواقع من أجل الغرر، ولا غرر في بيع البلح على أن يقطع من وقته (2/327-328) - ولا يجوز بيع الحبّ في سنبله حتّى يشتد لأنّه داخل في حيّز ما نهي عنه من بيع الثّمار حتّى تدرك ويبدو صلاحها. … لِما نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحبّة حتّى تشتدّ والعنبة حتّى تسودّ (2/347).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ قال: ....

وعن أبي سعيد الخدريّ أَيْضًا قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. وَالنَّهْيُ وَاقِعٌ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. (باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم560، 2/147).

86* نصّ ابن بركة:

ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته لنهي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (2/333).

نصّ الرّبيع:

٤٠٣ / ٤٣٢