دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٠٥

روي عن ابن عباس قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - صديق من دوسٍ أو قال: من ثقيفٍ، فلقيه بمكّة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا فلان أما علمت أنّ الله حرّمها؟ فأمر الدوسيّ غلامه أن يذهب لبيعها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : بماذا أمرته؟ فقال: أمرته ببيعها، فقال عليه السّلام: إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء (2/337) – قال مخالفونا وفرقة من أصحابنا أنّ الخمر لا يجوز الانتفاع به لتحريم الله إيّاه ....، واحتجّوا أيضا بالحديث الذي ورد يوم فتح مكّة في الخمر لمّا وصل الثّقفيّ بها، وقد كان صديقا للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة، فلمّا دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكّة جاءه صديقه ذلك براوية خمر يهديها إليه، فقال له النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : يا أبا فلان أما علمت أنّ الله // قد حرّمها؟ وأمر غلامه فيها بأمر، فقال له: بِم أمرته؟ فقال: أمرته أن يبيعها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها، فأمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فصبّت في بطحاء مكّة. قالوا: فلو كان الخمر .... (2/556-557).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أَهْدَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاوِيَتَيْ خَمْرٍ فَقال له: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا»؟ فَقال: لاَ، فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقال له: «بِمَ سَارَرْتَهُ»؟ فَقال له: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَقال له رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : «إِنَّ الذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»، فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ وَهُمَا الرَّاوِيَتَانِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا. (باب في الأشربة من الخمر والنّبيّذ، رقم624، 2/162).

89* نصّ ابن بركة:

٤٠٥ / ٤٣٢