دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٠٧لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أوجب الشّفعة للشّريك. والشّريك وإن قلّ نصيبه فهو شريك (2/423).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِيكٍ، وَلاَ رَهْنَ إِلاَّ بِقَبْضٍ، وَلاَ قِرَاضَ إِلاَّ بِعَيْنٍ». (باب في الربا والانفساخ والغش، رقم587، 2/152).
92* نصّ ابن بركة:
ومن السّنّة أنّ رسول الله // - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجنّ قيمته ربع دينار (2/472-473) - لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أوجب القطع على من يسرق ربع دينار. … وقيمة ربع دينار عند أصحابنا أربعة دراهم. وأمّا مالك والشّافعي وداود فعندهم … قال: أبو حنيفة: لا يكون القطع في أقلّ من عشرة دراهم، لأنّه قيمة المجنّ الذي قطع رسول الله عليه سارقه (2/478).
نصّ الرّبيع:
- أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.
قال الرّبيع: الْمِجَنُّ التُّرْسُ. (باب في الرجم والحدود، رقم612، 2/158).
93* نصّ ابن بركة:
ويقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : ردوا [[الخيط والمخيط]](1) فإنّه نار وشنار يوم القيامة (2/475).
نصّ الرّبيع:
الرّبيع عن عبادة بن صامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «رَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (باب في الوعيد والأموال، رقم694، 2/178).
94* نصّ ابن بركة:
وأوّل ما يجب على الزّاني من الحدّ الأذى …، والرّجم للمحصن والسنّة المتّفق عليها [[لعلّ الصواب: للسّنّة المتّفق عليها؟؟؟]] (2/525).
نصّ الرّبيع: (ليس في الرّبيع حديث صريح في رجم المحصن، وإنّما فيه جملة أحاديث تفيد ذلك، منها):
(1) - في المطبوع: الخليط والمخاط. وفي المخطوطة (ج/ث) ص406: الخيط والمخاط.