دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤١- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» يَعْنِي لاَ يَكُونُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُنْزِلَ، وَلَوِ الْتَقَى الْخِتَانَانِ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النّبيّءِ - صلى الله عليه وسلم - : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُ نِسَاءَهُ بِالْغُسْلِ، وَيَقُولُ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ أَنْزَلَ الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ». وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرْوَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَهُوَ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَفُضَلاَئِهَا(1) .
7* نصّ ابن بركة:
وفي الرّواية عن عائشة ابتاعت بريرة فاشترط البائع ولاءها، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. وفي خبر آخر أنّه قال لها: اشترطي لهم الولاء لمن أعتق؛ فأجاز النّبيّ صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشّرط(2) (2/329).
نصّ الرّبيع:
(1) - مسند الرّبيع، كتاب الطهارة، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم133-135، 1/38.
(2) - انظر رواية غير الرّبيع في مبحث المتن، رقم100.