دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤١

- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» يَعْنِي لاَ يَكُونُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُنْزِلَ، وَلَوِ الْتَقَى الْخِتَانَانِ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النّبيّءِ - صلى الله عليه وسلم - : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُ نِسَاءَهُ بِالْغُسْلِ، وَيَقُولُ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ أَنْزَلَ الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ». وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرْوَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَهُوَ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَفُضَلاَئِهَا(1) .

7* نصّ ابن بركة:

وفي الرّواية عن عائشة ابتاعت بريرة فاشترط البائع ولاءها، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. وفي خبر آخر أنّه قال لها: اشترطي لهم الولاء لمن أعتق؛ فأجاز النّبيّ صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشّرط(2) (2/329).

نصّ الرّبيع:

(1) - مسند الرّبيع، كتاب الطهارة، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم133-135، 1/38.

(2) - انظر رواية غير الرّبيع في مبحث المتن، رقم100.

٤١ / ٤٣٢