دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٢

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَريرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ، أَمَّا الأُولَى فَإِنَّهَا عُتِقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَنْ تُقِيمَ مَعَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقُهُ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَيَّ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي فَأَعِينُونِي بِشَيْءٍ، فَقُلْتُ: أَعُدُّ لَهُمْ مَا كَاتَبُوكِ بِهِ فَيَكُونُ وَلاَؤُكِ لِي، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَالثَّالِثَةُ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإِدَامٌ، فَقال: «ألَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ تَفُورُ بِاللَّحْمِ»؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ - عليه السلام - : «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ إِلَيْنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ»(1) .

8* نصّ ابن بركة:

وروى أبو هريرة عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات أولاهنّ وأخراهنّ بالتّراب. وأفتى أبو هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرّات (1/330، 397. 2/481) - وأبو هريرة روى الخبر عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا. وروى الخبر جميعا، ثمّ فتواه في ولوغ الكلب ثلاث غسلات(2) (1/402).

نصّ الرّبيع:

(1) - مسند الرّبيع، كتاب الطلاق، باب في الخلع والنفقة، رقم535، 2/140.

(2) - انظر رواية غير الرّبيع في مبحث المتن، رقم54.

٤٢ / ٤٣٢