دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٢أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَريرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ، أَمَّا الأُولَى فَإِنَّهَا عُتِقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَنْ تُقِيمَ مَعَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقُهُ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَيَّ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي فَأَعِينُونِي بِشَيْءٍ، فَقُلْتُ: أَعُدُّ لَهُمْ مَا كَاتَبُوكِ بِهِ فَيَكُونُ وَلاَؤُكِ لِي، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَالثَّالِثَةُ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإِدَامٌ، فَقال: «ألَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ تَفُورُ بِاللَّحْمِ»؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ - عليه السلام - : «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ إِلَيْنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ»(1) .
8* نصّ ابن بركة:
وروى أبو هريرة عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات أولاهنّ وأخراهنّ بالتّراب. وأفتى أبو هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرّات (1/330، 397. 2/481) - وأبو هريرة روى الخبر عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا. وروى الخبر جميعا، ثمّ فتواه في ولوغ الكلب ثلاث غسلات(2) (1/402).
نصّ الرّبيع:
(1) - مسند الرّبيع، كتاب الطلاق، باب في الخلع والنفقة، رقم535، 2/140.
(2) - انظر رواية غير الرّبيع في مبحث المتن، رقم54.