دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤١٠وروي عنه عليه السّلام أنّه قال: لا تنبذوا في الجرائر ولا في النّقير ولا في الذّبّاء ولا في المزفّت وكلّ شراب يسكر. (2/534-535) - واتّفقوا [[أي أصحابنا –من أهل عمان خاصّة-]] على تحريم سائر الأشربة المتّخذة في الأواني لِما صحّ من النّهي بالسّنّة عنها؛ من الجرار، ونقير النّخل، ونقير القرع، وما جرى هذا المجرى في الأواني لِما صحّ من النّهي بالسّنّة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فإن قال: قائل: لِم ادّعيتم السّنّة في تحليل النّبيّذ على ما وصفت وتخريجه على وصف آخر وقد خالفكم في هذا من خالفكم في هذا كثير من النّاس، وأنكروا هذه الرّواية عن الرّسول عليه السّلام؟ قيل له: إنّ الحقّ قد يكون حقّا في نفسه وإن جهله من جهله، وليس جهل من خالفنا بصحّة هذه الرّواية حجّة علينا ودفعا لنا عمّا صحّ عندنا (2/544) - ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزفّت والذّبّاء والنّقير والخنثم (2/549).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ». قال الرّبيع: الدُّبَّاءُ: القَرَعُ، وَالْمُزَفَّتُ: الذِي يُطْلَى بِالزِّفْتِ، وَالنَّقِيرُ: حَجَرٌ، وَالْحَنْتَمُ: الْقِلاَلُ الْخُضْرُ. (باب في الأشربة من الخمر والنّبيّذ، رقم631 … ، 2/163).
96* نصّ ابن بركة: