دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤١١ألا ترى إلى ما روي عن النّبيّ // - صلى الله عليه وسلم - أنّه أجاز للعرنيّين شرب أبوال الإبل؟ وقد روي أنه رخّص للعربيّين للاستسقاء الذي كان بهم والعلّة التي كانت فيهم. … فإن قال: قائل من أصحابنا: إنّ خبر العربيّين لا نعرفه ولا يجوز أن يكون النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يحلّه وهو حرام لأجل علّة وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : ما جعل الله شفاء أمّتي فيما حرّم عليهم؛ قيل له: قد أباح [[الله]] أكل المية للمضطرّ …كذلك يجوز أن يكون وفد عبد القيس جاز لهم النّبيّذ لاضطرار إليه وليحيوا به أنفسهم … (2/542-543).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَبَاحَ لِلْعُرَنِيِّينَ قَوْمٍ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالْبَهَائِمِ وَأَلْبَانِهَا مَعَ الضَّرُورَةِ. (باب جامع النجاسات، رقم146، 1/41).
97* نصّ ابن بركة:
وروي أنّه شرب وناول من على يمينه. وقالوا: لم يكن في هذا الموضع ساقيا (2/553).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَبَنٍ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَلَى يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ وَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ وَقال: «الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ». (باب أدب الطعام والشراب، رقم383، 1/96).
98* نصّ ابن بركة:
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه قال: أغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية واخمروا الآنية وأطفوا السّراج فإنّ الشّيطان لا يفتح غلقا ولا يحلّ وكاء ولا يكشف إناء وأنّ الفويسقة تضرم على أهل البيت بالنّار (2/554).
نصّ الرّبيع: