دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٦

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- إِنَّهَا قَالَتْ: يُقَبِّلُنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأ(1) .

16* نصّ ابن بركة:

وغسل الدّم وغيره من الأنجاس عندنا واجب قليله وكثيره، لِما روت أسماء بنت أبي بكر أنّها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنّ دم الحيض قد يصيب الثّوب، فقال عليه السّلام: اقرصيه بالماء. فدم الحيض قد يصيب منه القليل والكثير، وهذا الخبر صحيح مع أهل الخلاف لنا في نقلهم، ومن خطئهم فيما ذهبوا إليه من تحديدهم في النّجاسة قدر الدّرهم والدّينار في الكفّ واللمعة، وأنّ هذا المقدار لا بأس به عندهم. … قال بعض المتفقّهة من مخالفينا: إنّ المصلّ إذا صلّى بثوب فيه دم كثير وهو عالم بذلك أنّ صلاته جائزة وهو عاص لربّه، لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الدّم من الثّوب للصّلاة، وغسل الثّوب لذلك تعبّد، والدّم ليس بنجس عنده(2) (1/420).

نصّ الرّبيع:

- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَتْهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ فِي ثَوْبِهَا دَمٌ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ دَمٌ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ فَلْتَعْرِكْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ تُصَلِّي»(3) .

17* نصّ ابن بركة:

(1) - مسند الرّبيع، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم108، 1/33.

(2) - انظر رواية غير الرّبيع في مبحث ما لم يذكر فيه ابن بركة رواية الرّبيع، رقم51.

(3) - مسند الرّبيع، كتاب الطهارة، باب جامع النجاسات، رقم147، 1/41.

٤٦ / ٤٣٢