دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٩وفي الرّواية عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي سعيد الخدري أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: يدرأ المصلّي عن نفسه ما استطاع فإن أبى أن يمتنع المارّ فليقاتله فإنّما هو شيطان. فلتنظر في هذا الخبر لأنّ آخره نظر، لأنّه قد روي عنه عليه السّلام من طريق آخر أنّه قال: لا يقطع الصّلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. فإذا صحّ الخبران لم يكن أحدهما ناقضا للآخر، فكأنّه قال عليه السّلام: إنّ الصّلاة لا يقطعها شيء إلاّ ما أمرتكم بقتاله أو إصرافه(1) (1/491).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»(2) .
20* نصّ ابن بركة:
روي عن عثمان بن عفان أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يَنْكِح الْمحرم أو ينكح أو يخطب(3) (2/72).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة قال: بلغني عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحُ، وَلاَ يَخْطُبُ»(4) .
21* نصّ ابن بركة:
(1) - عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال إذا كان أحدكم يُصَلِّي فلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بين يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ ما اسْتَطَاعَ فَإِنْ أبي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هو شَيْطَانٌ. صحيح مسلم، بَاب مَنْعِ الْمَارِّ بين يَدَيْ الْمُصَلِّي، رقم505، 1/362.
(2) - مسند الرّبيع، كتاب الصلاة، باب الجواز بين يدي المصلّي، رقم242، 1/64.
(3) - انظر رواية غير الرّبيع في مبحث ما لم يذكر فيه ابن بركة رواية الرّبيع، رقم106.
(4) - مسند الرّبيع، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم519، 2/136.