دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٢أبو عبيدة عن جابر عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً ربَاعِيًّا خِيَارًا، فَقال: «اِقْضِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»(1) .
24* نصّ ابن بركة:
روي عن ابن عباس قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - صديق من دوسٍ أو قال من ثقيفٍ، فلقيه بمكّة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا فلان أما علمت أنّ الله حرّمها؟ فأمر الدوسيّ غلامه أن يذهب لبيعها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : بماذا أمرته؟ فقال: أمرته ببيعها، فقال عليه السّلام: إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء(2) (2/337).
نصّ الرّبيع:
(1) - مسند الرّبيع، كتاب البيوع، باب في الرّبا والانفساخ والغشّ، رقم581، 2/151.
(2) - .. أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ من الْعِنَبِ فقال ابن عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاوِيَةَ خَمْرٍ فقال له رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هل عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قد حَرَّمَهَا؟ قال: لا. فَسَارَّ إِنْسَانًا، فقال له رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فقال: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فقال: إِنَّ الذي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا. قال: فَفَتَحَ المزاد حتى ذَهَبَ ما فيها. صحيح مسلم، باب تحريم بيع الخمر، رقم1579، 3/1206.