دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥٤

أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ الْتَمَسَ مِنْ رَجُلٍ صَرْفًا، فَأَخَذَ طَلْحَةُ الذَّهَبَ بِيَدِهِ يُقَلِّبُهُ، فَقال: حَتَّى يَجِيءَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - حَاضِرٌ يَسْمَعُ كَلاَمَهُمَا، فَقال: وَاللَّهِ لاَ أُفَارِقُكُمَا حَتَّى يَتِمَّ الأَمْرُ بَيْنَكُمَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قال: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ»(1) .

26* نصّ ابن بركة:

وروي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي هريرة أنّه قال: إذا أفلس غريم الرجل فوجد متاعه بعينه فهو أحقّ به من الغرماء(2) (2/384).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»(3) .

27* نصّ ابن بركة:

وروي عن أبي سعيد الخدري أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلا مثلا بمثل، و تبيعوا حاضرا بغائب. فهذه الأخبار توجب جواز الصّرف يدا بيد وتمنع من جازه بالنّسيئة(4) (2/385).

نصّ الرّبيع:

(1) - مسند الرّبيع،كتاب البيوع، باب في الرّبا والانفساخ والغش، رقم576، 2/150.

(2) - انظر رواية غير الرّبيع في مبحث ما لم يذكر فيه ابن بركة رواية الرّبيع، رقم134.

(3) - مسند الرّبيع، كتاب البيوع، باب في الرّبا والانفساخ والغش، رقم586، 2/152.

(4) - انظر رواية غير الرّبيع في مبحث المتن، رقم103.

٥٤ / ٤٣٢