دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٤أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ الْتَمَسَ مِنْ رَجُلٍ صَرْفًا، فَأَخَذَ طَلْحَةُ الذَّهَبَ بِيَدِهِ يُقَلِّبُهُ، فَقال: حَتَّى يَجِيءَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - حَاضِرٌ يَسْمَعُ كَلاَمَهُمَا، فَقال: وَاللَّهِ لاَ أُفَارِقُكُمَا حَتَّى يَتِمَّ الأَمْرُ بَيْنَكُمَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قال: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ»(1) .
26* نصّ ابن بركة:
وروي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي هريرة أنّه قال: إذا أفلس غريم الرجل فوجد متاعه بعينه فهو أحقّ به من الغرماء(2) (2/384).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»(3) .
27* نصّ ابن بركة:
وروي عن أبي سعيد الخدري أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلا مثلا بمثل، و تبيعوا حاضرا بغائب. فهذه الأخبار توجب جواز الصّرف يدا بيد وتمنع من جازه بالنّسيئة(4) (2/385).
نصّ الرّبيع:
(1) - مسند الرّبيع،كتاب البيوع، باب في الرّبا والانفساخ والغش، رقم576، 2/150.
(2) - انظر رواية غير الرّبيع في مبحث ما لم يذكر فيه ابن بركة رواية الرّبيع، رقم134.
(3) - مسند الرّبيع، كتاب البيوع، باب في الرّبا والانفساخ والغش، رقم586، 2/152.
(4) - انظر رواية غير الرّبيع في مبحث المتن، رقم103.