دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٥أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَلاَ الْبُرَّ بِالْبُرِّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تَبِيعُوا بَعْضَهَا بِبَعْضٍ عَلَى التَّأْخِيرِ»(1) .
28* نصّ ابن بركة:
… ويدلّ على ذلك ما روي عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجّام كراءه. ولو لم يكن لحجّام أخذ الكراء لم يجز للنّبي - صلى الله عليه وسلم - دفعه إليه …(2) (2/396).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبَّاس أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِه(3) .
29* نصّ ابن بركة:
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - من طريق عائشة أنّها قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا(4) (2/473).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»(5) .
30* نصّ ابن بركة:
(1) - مسند الرّبيع، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم575، 2/150.
(2) - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: احْتَجَمَ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لم يُعْطِهِ. صحيح البخاري، باب خراج الحجام، رقم2159، 2/796.
(3) - مسند الريع، باب في الوعيد والأموال، رقم695، 2/175.
(4) - انظر رواية غير الرّبيع في مبحث المتن، رقم107.
(5) - مسند الرّبيع، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم611، 2/158.