دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٣لقوله [[ - صلى الله عليه وسلم - ]]: لحمة الولاء كلحمة النسب (1/20) – لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : الولاء لحمة كلحمة النسب(1) (2/500).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال الولاء لحمة كلحمة النسب(2) .
الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة الثاني ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.
6* نصّ ابن بركة:
روي أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب قائما. وروي أنه شرب من زمزم قائما. فوجب اتفاق الخبرين، وكان المرجوع إلى قول الله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا﴾، فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على أي حال كان عليها الآكل والشارب إلا أن تخص دلالة في بعض الأوقات وبعض الأحوال. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الشرب من فم السقاء. وروي أنه خنث السقاء وشرب منه، أي عطفه. وأما الشرب من فم السقاء الذي ورد النهي عنه فقيل إنه للإشفاق أن تكون فيه دابة (1/21) - وأنّه نهى عن الشرب من فم السقاء. وروي أنّه خنث السقاء فشرب منه، أي عطفه. ونهى عن ثملة القدح(3) (
(1) - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. مسند الشافعي، (باب) ومن كتاب البحيرة والسائبة، 1/338. صحيح ابن حبان، باب ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته، رقم4950، 11/325. الحاكم: المستدرك، كتاب الفرائض، رقم7990، 4/379.
- عن عبد الله بن أبى أوفى قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الولاء لحمة كلحمة النسب. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، باب حرف الميم من آباء العليين، رقم6448، 12/61.
(2) - مسند الرّبيع، باب في المواريث، رقم666، 1/162.
(3) - عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشُّرْبِ قَائِمًا. صحيح مسلم، بَاب كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا، رقم2025، 3/1601.
- عن ابن عباس قال شَرِبَ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا من زَمْزَمَ. صحيح البخاري، باب الشرب قائما، رقم5294، 5/2130.
- عن ابن عباس قال سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - من زَمْزَمَ فَشَرِبَ وهو قَائِمٌ. صحيح مسلم، بَاب في الشُّرْبِ من زَمْزَمَ قَائِمًا، رقم2027، 3/1601.
- عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال نهى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ منها. صحيح البخاري، بَاب اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، رقم5302، 5/2132.
- حدثنا بها أبو هُرَيْرَةَ نهى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الشُّرْبِ من فَمِ الْقِرْبَةِ أو السِّقَاءِ وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ في دَارِهِ. صحيح البخاري، بَاب الشُّرْبِ من فَمِ السِّقَاءِ، رقم5304، 5/2132.
- عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ من في السِّقَاءِ. صحيح البخاري، بَاب الشُّرْبِ من فَمِ السِّقَاءِ، رقم5305، 5/2132.
- (عن عبد الله بن أُنيس) قال رأيت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قام إلى قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَخَنَثَهَا ثُمَّ شَرِبَ من فيها. سنن الترمذي، بَاب ما جاء في الرُّخْصَةِ في ذلك (اختناث الأسقية)، رقم1891، 4/305.
- عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَةَ عن جَدَّتِهِ كَبْشَةَ قالت دخل عَلَيَّ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَشَرِبَ من في قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إلى فيها فَقَطَعْتُهُ. سنن الترمذي، رقم1892، 4/306.