دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٢2/329-330).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر ابن عباس قال اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جابر بن عبدالله بعيرا واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة فأجاز النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - البيع والشّرط(1) .
الملاحظة: مطابقة تامّة في الموضع الأول، وشبه تامّة في الموضع الثاني؛ بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع –في لفظ الحديث والتعقيب عليه-، ولم أجد غير الرّبيع من الرّواة من أتى بهذا السّياق من الألفاظ.
4* نصّ ابن بركة:
روي أن تميما الداري باع دارا واشترط سكناها فأبطل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - البيع والشرط (1/19، 20) – وأنّ تميما الدّاري اشترى دارا واشترط سكناها فأبطل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - البيع والشّرط(2) (2/329).
نصّ الرّبيع:
… قال ابن عباس وكان تميم الداري باع دارا واشترط سكناها فأبطل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - البيع والشّرط لأن الشرط كان في عقدة البيع ويحتمل أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدة السكنى(3) .
الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم أجد غير الرّبيع من الرّواة من ذكر هذا السّياق من الألفاظ.
5* نصّ ابن بركة:
(1) - مسند الرّبيع، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم 570، 2/149.
(2) - عن عتبة أن تميما الداري باع داره واشترط سكناها حياته وقال إنما مثلي مثل أم موسى رد عليها ابنها وأعطيت أجر رضاعها. مصنف ابن أبي شيبة، باب في الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى، رقم23012، 4/546.
(3) - مسند الرّبيع، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم 570، 1/149.