دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٩٤

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَذِنَ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ وَقَدْ شَكَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَنَّهُ قَطَعَ عَنْهَا وَعَنْ أَوْلاَدِهَا النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْن(1) .

الملاحظة: مطابقة شبه تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم أجد الحديث بهذا السّياق من الألفاظ عند غير الرّبيع.

30* نصّ ابن بركة:

فروي أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : سأله أعرابي عن لقطة [[التقطها]](2) فقال له: عرّفها سنة فإن جاءك مدّعيها بوصف [[عفاصها]](3) ووكائها فهي له، وإلا فانتفع بها.

وروي أن زيد بن ثابت التقط صُرَّة فيها مائة دينار فجاء إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال له: عرّفها سنة فمن جاءك بالعلامة، وقيل إنَّه قال: أمارتها، ووعاؤها، ووكاؤها، فادفعها إليه، ثم جاءه بعد انقضاء السنة فقال: يا رسول الله عرَّفتها سنة، فقال: عَرّفها سنة أخرى، ثم جاءه بعد انقضاء السنة الثانية فأخبره أنَّه قد عرَّفها فقال: هو مال الله يؤتيه من يشاء. وقال بعض مخالفينا إنَّه قال: هي لك وهي مال الله يؤتيه من يشاء؛ ولم يصح معنا هذه الزيادة، فيحتمل أن يكون الأعرابي التقط شيئاً يسيراً، ويحتمل…(4) (

(1) - مسند الرّبيع، كتاب الأحكام، رقم599، 2/155.

(2) - في المطبوع: لقطها. وما أثبته من المخطوطة (أ/ث)، ص80.

(3) - في المطبوع: عقاصها (بالقاف). وما أثبته من المخطوطة (أ/ث)، ص80.

(4) بعض روايات حديث صرة المائة دينار:

- عن سَلَمَةَ سمعت سُوَيْدَ بن غَفَلَةَ قال لَقِيتُ أُبَيَّ بن كَعْبٍ رضي الله عنه فقال أَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةَ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا فلم أَجِدْ من يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فقال عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا فلم أَجِدْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا فقال احْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جاء صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بها فَاسْتَمْتَعْتُ فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فقال لَا أَدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أو حَوْلًا وَاحِدًا. صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، رقم2294، 2/855.

- عن سُوَيْدِ بن غَفَلَةَ قال غَزَوْتُ مع زَيْدِ بن صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بن رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَا لِيَ اطْرَحْهُ فقلت لَا وَلَكِنْ إن وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَحَجَجْتُ فَمَرَرْتُ على الْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بن كَعْبٍ فقال وَجَدْتُ صُرَّةً فيها مِائَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فقال عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فقال عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فقلت لم أَجِدْ من يَعْرِفُهَا فقال احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَإِنْ جاء صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بها وقال ولا أَدْرِي أَثَلَاثًا قال عَرِّفْهَا أو مَرَّةً وَاحِدَةً. سنن أبي داود، كتاب اللقطة، رقم1701، 2/134.

- عن عِيَاضِ بن حِمَارٍ قال قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - من وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أو ذَوِي عَدْلٍ ولا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عليه وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عز وجل يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ. سنن أبي داود، كتاب اللقطة، قم1709، 2/136.

بعض روايات حديث الأعرابي:

- عن زَيْدِ بن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قال جاء أَعْرَابِيٌّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فقال عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جاء أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بها وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا قال يا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قال لك أو لِأَخِيكَ أو لِلذِّئْبِ قال ضَالَّةُ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال ما لك وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ. صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب ضالة الإبل، رقم2295، 2/855.

- عن زَيْدِ بن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قال جاء رَجُلٌ إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عن اللُّقَطَةِ فقال اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جاء صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بها قال فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قال لك أو لِأَخِيكَ أو لِلذِّئْبِ قال فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قال مالك وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حتى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قال يحيى أَحْسِبُ قرأت عِفَاصَهَا. صحيح مسلم، كتاب اللقطة، رقم1722، 3/1346.

- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَأَلَ أَعْرَابِيُّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا وَإِلا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ دَعْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ هَذَا حَدِيثُ الْفِرْيَابِيِّ. ابن الجارود: المنتقى، باب اللقطة والضوال، رقم667، 1/167.

- عن زَيْدِ بن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن اللُّقَطَةِ فقال عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جاء بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إليه وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جاء بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إليه. سنن أبي داود، كتاب اللقظة، رقم1706، 2/135.

٩٤ / ٤٣٢