دروس من مسند الربيع ومدونة أبي غانم خالد بن مبارك الوهيبي

دروس من مسند الربيع ومدونة أبي غانم لخالد الوهيبي

الجزء ١ · صفحة ٣٠

1) تساوق الروايات مع دلالات الكتاب العزيز والسنة المتواترة.

في مسند الربيع (123): قال جابر: (كيف يمسح الرجل على خفيه والله تعالى يخاطبنا في كتابه بنفس الوضوء؟!، والله أعلم بما يرويه مخالفونا في أحاديثهم).

(2) موافقتها أو تساوقها مع السنة المجتمع عليها.

في كتاب الصوم ص 40: (قلت (=أبو غانم): إن أناساً يقولون إنه إن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار ما لم ينتصف النهار، ويروون ذلك عن واحد من الفقهاء؟

قال (=أبو المؤرج): لسنا نأخذ بذلك ولا نعتمد عليه، لأن الصيام عندنا من الليل، فمن أصبح مفطراً لم يصم، ومن أصبح صائماً لم يفطر إلا من عذر، لأن السنة المجتمع عليها في الصوم أن يدع الصائم الطعام والشراب والرفث كله لله نهاراً، فإن ترك أول النهار ذلك كله وهو لا يريد الصوم فليس بصائم في تركه).

وفي نفس الكتاب ص 60: (إنما الصوم هو بالنهار وليس بالليل والنهار كله معناه واحد، فالصوم في أوله وآخره واجب، ولا يترك ما اجتمعوا عليه من سنة الصيام إلى رأي ولا لحديث لم يثبت).

(3) موافقتها أو تساوقها مع القواعد الكلية للشريعة الإسلامية.

في نفس الكتاب ص 47: (قلت (=أبو غانم): إن قومنا وبعضهم يقولون ويروون عن علي أنه قال: لا يقضي رمضان في العشرة (=من ذي الحجة).

قال (=أبو المؤرج): أساءوا الرواية، ولقد كان علي لعمري يقول ذلك على غير ما قالوا، إنما قال علي ذلك لئلا يؤخروا رمضان إلى العشرة، كذلك حدث عنه الحسن، فهم يروون الرواية ولا يعرفون وجهها ولا معانيها، والسنة أن رمضان فرض من الله والعشرة صيامها تطوعاً، فلا ينبغي لأحد أن يدع الفرض ويتطوع، وليس صوم العشرة حتماً).

(4) موافقتها أو تساوقها مع السنن الكونية.

٣٠ / ٣٢