الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٦قوله: «فأرجِّله» الترجيل: (بالجيم) المشط والدهن، واستدلَّ به في الإيضاح وغيره على أنَّه يجوز للمعتكف الغسل والدهن والكحل والتنظيف والطيب والحلق والتزيين إلحاقا بالترجيل، وليس في الإيضاح إلاَّ الثلاث الأولى، والجمهور على أنَّه لا يكره فيه إلاَّ ما يكره في المسجد. وقيل: يُكره الصنائع والحِرف حتَّى طلب العلم؛ وهو مروي عن مالك. واستُدِلَّ به أيضا على أنَّ من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحا في صحَّة الاعتكاف، وهو صحيح على رواية قومنا، وليس في رواية المصنِّف هذا التصريح بأنَّها كانت في حجرتها، ولا أنَّها كانت حائضا؛ فلا يؤخذ منه ما ذكروا.
٤٧٦ / ١٬٤٧٩