الجزء الثاني
الجزء ٣ · صفحة ٣١٩قوله: «في التمتع والإفراد والقران والرخصة» في تقديم نسكٍ على نسكٍ، كالحلق قبل الذبح، وكالنحر قبل الرمي خطأ؛ وقد ترجم في الباب عن أربعة أشياء. أما «التمتع» فهو: الاعتمار في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة، والإهلال بالحج قي تلك السنة؛ سمِّي بذلك: لأن فاعله يتمتع أي: يتلذذ بين العمرة والحج بما شاء من النساء وغيرها مما أبيح له، ويطلق التمتع في عرف السلف على: القران.
٨٧٩ / ١٬٤٧٩