غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

بالله وليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال لا يحل لأحد أن يؤثم أخاه يقيم معه ولا شيء معه يطعمه فيأثم قال أبو المؤثر ذكر لنا أن النبي ( صلى

(1/147)

الله عليه وسلم ) أنه قال لا يزال أهل الأرض مرحومين إذا أدوا الأمانة وأقروا الضيف وعملوا بالحق وروى عنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر وحدثني ورفع أن عبد الله بن عمر قال أن عمر بن الخطاب رحمه الله جعل في سبيل الله فرسا فحمل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على ذلك الفرس رجلا فوجده عمر يبيعه فقال عمر لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن الرجل الذي حملته على الفرس وجدته يبيعه افأشتريه فقال رسول الله عليه السلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك وروى أبو الحسن أن موسى بن أبي جابر رحمه الله كان مريضا نائما على سرير وحوله الناس إذ جاءت امرأة فأرادت تسأله عن مسألة فمنعها من منعها فقال أبو علي رحمه الله دعوها فإنما هذه أمانة جملناها وعلينا أن نأديها أو قال واجب علينا أن نأديها والمسألة أن قالت أنها غضبت على خادم لها فتصدقت على والدتها فقال لها موسى لا صدقة في غضب أذهبي خذي خادمك وسأل موسى في آخر مرة في امرأة أرادت أن تضرب خادمها فحالت أمها ما بينها وبين ذلك فتصدقت بها على أمها ثم ندمت وأحبت أمها الحل لأبنتها فقال أن الصدقة لا تكون إلا من غني على فقراء أو والد على ولده أو على ذي قرابة أو رحم أراد بها وجه الله تعالى فأما من فقير على غني أو ولد على والده أو والد على ولده في غضب فليست ( 176 ) تلك صدقة وهي راجعة إلى أهلها وإنما الصدقة ما أريد بها وجه الله فتلك التي لا ينبغي أن يأكل منها إلا أن يردها عليه ميراث ورد الجارية على المرأة مسألة وروى أن جابرا كان يقول أن لا يتصدق الرجل على ولده أو والده أو امرأته أو أحد هو وارثه ولكن يعطيه عطية فإذا أردت إليه أو وورثها أخذها

١٥٦ / ٢٦٢