غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي
الجزء ١ · صفحة ٨٦) أنه نهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة وروى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه رأى لمعة من حدود وضوئه فعصر عليه من جمته وروى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اغتسل هو وعائشة من أناء واحد وقال محمد بن محبوب إذا توضأ رجل بماء فاجتمع ذلك الماء في أناء فتوضأ به رجل
(1/81)
للصلاة وصلى فإنه ينقض صلاته باب ما جاء في الغسل من الجنابة روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال إذا قعد الرجل من المرأة بين شعابها الأربع وأجهد نفسه فعليه الغسل انزل أو لم ينزل وروى عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال إذا التقى الختانان وجب الغسل انزل أو لم ينزل روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه توضأ بمد مت ماء واغتسل للجنابة بصاع قال أبو عبيدة رحمه الله عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه اغتسل بصاع من ماء الجنابة واغتسل هو وعائشة بصاعين ونصف وروى عن عائشة أنها قالت اغتسلت ( 97 ) أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بصاعين ونصف كل واحد منا يقول أبقي لي وروى عن عائشة أنها أخذت عسا فحزرته قدر ثمانية أرطال فقالت كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغتسل بمثل هذا وروى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم وروى عن ابن عباس أنه قال إنما يفسد الماء أن تقع فيه وأنت جنب أخبرني الوضاح بن عقبة أن عبد الله بن محمد أخبره عن سليمان بن عثمان أنه نزل عليهم فقال من غسل ولم يرق البول لم ينفعه غسله وروى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه النساء وكانت عائشة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه من غير أن تغسل الثوب فإن رأت دما أو بولا غسلت ذلك الموضع وعن عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا رأى أثر الجنابة حكها ثم غسلها بالماء وروى عن رسول لله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال لأم سلمة حين سألته قالت يا رسول الله أن الله لا يستحي من الحق هل على