فتاوى لأحمد الخليلي وتخريج أحاديث لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٥٨7- قال ابن طاهر عن حديث انس - رضي الله عنه في البسملة كما في محاسن الاصطلاح للامام البلقيني : هذا اسناد صحيح متصل لكن هذه الزيادة في متنه منكره موضوعة .
والامثلة على ذلك اكثر من أن تحصى و أشهر من أن تعد فتستقصى . واذا تقرر ذلك فاليك ما قاله بعض العلماء حول نكارة هذا الحديث . قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية : ذكر صاحب التنقيح أن هذا المتن منكر فان النبي صلى الله عليه و آله سلم لم يعتمر في رمضان قط 1هـ . ومثله للحافظ ابن حجر في التلخيص وقال الامام النووى في الخلاصة ، فى هذ1 الحديث اشكال فان المعروف أنه عليه السلام لم يعتمر الا أربع عمرات كلهن في ذى القعدة 1 هـ . وقال ابن الملقن في البدد المنير : ان في متن هذا الحديث نكارة وهو كون عائشة خرجت معه في عمرة رمضان والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا أربع عمر ليس شيء منهن في رمضان بل كلهن في ذى القعدة الا التى مع حجته فكان احرامها في ذى القعدة وفعلها في ذى الحجة : قال : هذا هو المعروف في الصحيحين وغيرهما قال وتمهل بعض شيوخنا الحفاظ في الجواب عن هذا الاشكال فقال : لعل عائشة ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره عام الفتح وكان سفره ذلك في شهر رمضان ولم يرجع من سفره ذلك حتى اعتمر عمرة الجعرانة فأشارت بالقصر والاتمام والفطر والصيام والعمرة الى ما كان في تلك السفرة قال : قال شيخنا وقد روىمن حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان وظاهر كلام أبي حاتم ابن حبان أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في رمضان فانه قال في صحيحه : اعتمر صلى الله عليه وآله وسلم أربع عمر الأولى عمرة القضاء سنة القابل من عام الحديبية وكان ذلك في رمضان … واعترض عليه الحافظ فى هذا في غير موضع وذكر أحاديث في الرد عليه 1هـ. وهو كما قال ، وكذلك لاوجه لما ذكره بعض مشايخ صاحب البدر لأن السيدة عائشة رضى الله عنها لم تكن مع النبي صلى الله عليه
(