مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ١٢٤5. روى ابن عمر وجابر وعائشة عن رسول الله ح قال: ÷في التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين×(1).
الأثر الفقهي:
تعددت الروايات عن رسول الله ح في صفة التيمم، منها ما يثبت ضربة واحدة للوجه والكفين، وبعضها ضربتين، ضربة للوجه وأخرى لليدين. ثم اختلفت الروايات في حد اليد التي يجب المسح عليها، فاليد كلمة مشتركة بين الكل والجزء، فهي تطلق على الأنامل إلى الكف، أو إلى المرفق، أو إلى المنكب، وفي بعض الروايات ذكرت اليد بصيغة الإطلاق(2)، وبعضها حددت الكفين(3)، وبعضها حددت المرفقين(4)، وأخرى إلى المناكب(5).
(1) أما حديث ابن عمر فأخرجهُ الدارقطني في سننه: (1/ 18)، والبيهقي في السنن الكبرى: (1/ 207)، وفي إسناده علي بن طبيان العيسى، وهو ضعيف؛ كما نص عليه الدارقطني وقد خالف الثقات في رفعه، وقد صح عن ابن عمر موقوفاً كما في موطأ مالك: (1/ 53)، الأم: (1/ 28)، وسنن الدارقطني: (1/ 108)، ومعرفة السنن: (2/ 10). وحديث جابر - رضي الله عنه - أخرجهُ الدارقطني في سننه: (1/ 181)، والبيهقي في السنن الكبرى: (1/ 207)، وقال الدارقطني: رجاله ثقات وأعله النووي، وابن الجوزي بعثمان بن محمد، وقال: إنه متكلم فيه. المجموع: (1/ 245)، التحقيق: (1/ 237) وتعقبه ابن دقيق العيد، وخطأ دعواه، وقال: لم يتكلم فيه؛ نقل ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير: (1/ 162) والزيعلي في نصب الراية: (1/ 151)، أما حديث عائشة - رضي الله عنهم - فأخرجهُ البزار، كما عزاه ابن حجر، والزيعلي، وفي إسناده حريش بن الحريش، وهو ضعيف. التلخيص الحبير: (1/ 161)، نصب الراية: (1/ 151).
(2) كما هو في حديث أبي جهيم.
(3) كما هو في حديث عبد الرحمن بن أبزي.
(4) كما هو في بعض روايات حديث عبد الرحمن بن أبزي، وحديث ابن عمر، وعائشة، وجابر.
(5) كما هو في حديث عمار.