مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ١٣٠قضايا فقهية من مختلف الحديث
في باب الصلاة
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
1. عن ابن عباس? قال: شهد عندي رجال مَرْضِيُّون – وأرضاهم عندي عمر – أن النَّبِيّ ح نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب(1).
2. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النَّبِيّ ح ينهى عنها – يعني عن الصلاة بعد العصر – ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل عليّ وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما .... هاتان.(2)
(1) البخاري: (2/ 69)، كتاب المواقيت، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، رقم (581)، ومسلم: (1/ 566) كتاب، المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (826).
وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، ومعاوية، وأبي بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر، وعمرو بن عنبسة فحديث أبي هريرة عند البخاري، في كتاب (المواقيت)، باب (الصلاة بعد الفجر)، رقم (584)، وحديث أبي سعيد الخدري ومعاوية في باب (لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس)، رقم (586، 587)، ومسلم، في كتاب (المسافرين)، باب (الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها)، رقم (825، 827، 830، 832).
(2) أخرجهُ البخاري: (2/ 76) كتاب (المواقيت)، باب (ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها) معلقاً ووصله في (3/ 126) كتاب (السهو)، باب (إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع)، رقم (1233)، ومسلم: (1/ 572) كتاب (المسافرين)، باب (معرفة الركعتين التي كان يصليها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر)، رقم (835).