وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب بدر بن خميس بن راشد السعيدي

وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب لبدر السعيدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٧

? وابن حبان كما في الإحسان، في الزكاة، ذكر البيان في أن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة، 8/149، برقم3363، بلفظه وزيادة في أوله وآخره.

ثالثاً: حديث حكيم بن حزام:

? أخرجه البخاري، في الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، ص 278، برقم1427، بلفظه وزيادة في آخره.

? وابن حبان كما في الإحسان، في الزكاة باب ذكر البيان بأن الله جل وعلا جعل الأموال حلوة خضرة لأولاد آدم، 8/14، برقم3220، فيه قصة.

كتاب الزكاة، باب جامع الصدقة والطعام

*الحديث الثاني: أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

(( يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق))(1) .

*التعليق:

قال الإمام السالمي: " روى البخاري ومسلم معناه من حديث أبي هريرة "(2) .

وقال " ووقع في رواية الموطأ محرقاً بالنصب نعتا لكراع تابعا له في إعرابه"(3) .

*التخريج:

جاء متن هذا الحديث ومعناه عن عدد من الصحابة:

أولاً: حديث أبي هريرة :

? رواه البخاري، في الهبة، باب فضل الهبة، ح ر2566، ص486. وفي الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، ص1165، برقم 6017، بلفظ " يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ".

? ومسلم، في الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بالقيل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره، ص435، برقم1030، بلفظ البخاري.

? والترمذي، في الولاء الهبة، باب في حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على التهادي، ص584، برقم2130، بزيادة " تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر".

قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب من هذا الوجه، وأبو معشر اسمه

نجيح مولى بني هاشم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

(1) مسند الربيع (359)، وأخرجه في باب الضيافة الجوار ما ملكت اليمين اليتيم، برقم682، مرسلاً.

(2) شرح الجامع الصحيح ،2/101.

(3) المرجع السابق، 2/102.

٢٧ / ٦٥