وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب بدر بن خميس بن راشد السعيدي

وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب لبدر السعيدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٢

? أخرجه البخاري، في المساقاة (الشرب)، باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته وصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم، ص442، برقم2351. بلفظ: " أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال: (( يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ)) قال: ما كنت لأُوثِرَ بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه".

- وفي المظالم، باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو،ص462 ، برقم2451،بلفظ:" أُتِيَ بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: (( أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ))، فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، قال: فَتَلَّهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده".

- وفي الهبة، باب هبة الواحد للجماعة، ص493، برقم2602، بلفظ قريب من الرواية الثانية عنده.

- وفي الهبة، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، ص493،برقم2604، بلفظ قريب من الرواية الثانية عنده.

- وفي الأشربة، باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر، ص110، برقم5620 ، بمثل روايته الثانية عنده.

? ومسلم، ، في الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن، ونحوهما، عن يمين المبتدئ، ص904، برقم2030 ، بلفظ قريب من رواية البخاري الثانية.

? ومالك في الموطأ، في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين، ص569، برقم731، بلفظ قريب من حديث الباب.

? وابن حبان كما في الإحسان، في ذكر وصف ما يعمل المرء إذا أُتِيَ بشراب وعنده جماعة أراد شربه وسقيهم منه، 12/151، برقم5335، بلفظ قريب من حديث الباب.

? وأحمد، مسند الأنصار، ص1694، برقم23212، بلفظ قريب من حديث الباب.

كتاب الزكاة والصدقة- باب أدب الطعام والشراب

٣٢ / ٦٥