وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب لبدر السعيدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٢? أخرجه البخاري، في المساقاة (الشرب)، باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته وصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم، ص442، برقم2351. بلفظ: " أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال: (( يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ)) قال: ما كنت لأُوثِرَ بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه".
- وفي المظالم، باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو،ص462 ، برقم2451،بلفظ:" أُتِيَ بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: (( أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ))، فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، قال: فَتَلَّهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده".
- وفي الهبة، باب هبة الواحد للجماعة، ص493، برقم2602، بلفظ قريب من الرواية الثانية عنده.
- وفي الهبة، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، ص493،برقم2604، بلفظ قريب من الرواية الثانية عنده.
- وفي الأشربة، باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر، ص110، برقم5620 ، بمثل روايته الثانية عنده.
? ومسلم، ، في الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن، ونحوهما، عن يمين المبتدئ، ص904، برقم2030 ، بلفظ قريب من رواية البخاري الثانية.
? ومالك في الموطأ، في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين، ص569، برقم731، بلفظ قريب من حديث الباب.
? وابن حبان كما في الإحسان، في ذكر وصف ما يعمل المرء إذا أُتِيَ بشراب وعنده جماعة أراد شربه وسقيهم منه، 12/151، برقم5335، بلفظ قريب من حديث الباب.
? وأحمد، مسند الأنصار، ص1694، برقم23212، بلفظ قريب من حديث الباب.
كتاب الزكاة والصدقة- باب أدب الطعام والشراب