وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب بدر بن خميس بن راشد السعيدي

وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب لبدر السعيدي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٧

*الحديث الثامن عشر: أبو عبيدة عن جابر قال: أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال له عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - المسألة حتى عابها وبلغ ذلك بالرجل مبلغا عظيما ثم أتاه بعد ذلك رجل يقال له عويمر العجلاني فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المسألة بعينها فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( قد أنزلت فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتِ بها )) فأتى بها فتلاعنا ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما(1) .

قال الربيع: قال أبو عبيدة: لا تحل له أبدا وإن نكحت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها.

*التعليق:

قال الإمام السالمي: أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن سهل بن سعد(2) .

*التخريج:

أولاً: من حديث سهل بن سعد:

? رواه البخاري، في التفسير، باب ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾(3) ، ص919، برقم4745، بنحوه. وأيضاً رواه في الطلاق، باب أجاز طلاق الثلاث، ص1040، برقم5259، بلفظ قريب وفيه قصة.

? ومسلم، في كتاب اللعان، ص657، برقم1492، بلفظ قريب وفيه قصة.

? ومالك، في الطلاق، باب ما جاء في اللعان، ص354، برقم527، بلفظه وفيه قصة .

? وابن حبان كما في الإحسان، في الطلاق، باب اللعان، 10/117، برقم4285، بنحوه.

? وأبو داود، في الطلاق، باب في اللعان، ص382، برقم2242، بلفظ قريب وفيه قصة.

? والنسائي، في الطلاق، باب الرخصة في ذلك، ص575، برقم3402، بلفظ قريب.

? وابن ماجه، في الطلاق، باب اللعان، ص347، برقم2066، بنحوه.

ثانياًً: من حديث عاصم بن عدي:

(1) مسند الربيع : (606).

(2) شرح الجامع، 3/281-282.

(3) النور: 6.

٤٧ / ٦٥