وصل مراسيل الإمام جابر بن زيد في مسند الإمام الربيع بن حبيب لبدر السعيدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٧*الحديث الثامن عشر: أبو عبيدة عن جابر قال: أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال له عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - المسألة حتى عابها وبلغ ذلك بالرجل مبلغا عظيما ثم أتاه بعد ذلك رجل يقال له عويمر العجلاني فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المسألة بعينها فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( قد أنزلت فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتِ بها )) فأتى بها فتلاعنا ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما(1) .
قال الربيع: قال أبو عبيدة: لا تحل له أبدا وإن نكحت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها.
*التعليق:
قال الإمام السالمي: أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن سهل بن سعد(2) .
*التخريج:
أولاً: من حديث سهل بن سعد:
? رواه البخاري، في التفسير، باب ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾(3) ، ص919، برقم4745، بنحوه. وأيضاً رواه في الطلاق، باب أجاز طلاق الثلاث، ص1040، برقم5259، بلفظ قريب وفيه قصة.
? ومسلم، في كتاب اللعان، ص657، برقم1492، بلفظ قريب وفيه قصة.
? ومالك، في الطلاق، باب ما جاء في اللعان، ص354، برقم527، بلفظه وفيه قصة .
? وابن حبان كما في الإحسان، في الطلاق، باب اللعان، 10/117، برقم4285، بنحوه.
? وأبو داود، في الطلاق، باب في اللعان، ص382، برقم2242، بلفظ قريب وفيه قصة.
? والنسائي، في الطلاق، باب الرخصة في ذلك، ص575، برقم3402، بلفظ قريب.
? وابن ماجه، في الطلاق، باب اللعان، ص347، برقم2066، بنحوه.
ثانياًً: من حديث عاصم بن عدي: