بعض الأخطاء الواقعة في الزواج أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

بعض الأخطاء الواقعة في الزواج=وقفات حول الزواج المعاصر

الجزء ١ · صفحة ٢٨

أوّلا الصداقُ لا يُدْفَعُ مِن قِبَلِ الوَلِي .. إنَّما يُدْفَعُ مِن قِبَلِ الزوج.

الأمر الثاني أنّ الصداقَ يَجِب أن يَكون بِحسب رَغبة المرأةِ لا بِحسب رَغبة الوَلِي، فلا يُجْتَاحُ حقُّها مِن أجْل مُرَاعَاةِ وَلِيِّها أو مِن أجْل مراعاةِ قريبِها مِن أَخٍ أو غيْرِه .. لا يُجْتَاحُ حقُّ المرأةِ .. هذا خطأٌ كبير.

ثالثا-بِجانب هذا كلِّه-الشرطُ هو جزءٌ مِن الصداق وكما أنَّه لا يَجوز أن يَكون بُضْعُ امرأةٍ صداقًا لِبُضْعِ امرأةٍ أخرى كذلك اشتراط امتِلاك هذا البُضْع مِن أجْل تَحلِيل ذلكَ البُضْعِ هو أمرٌ غيْرُ جائز، لأنه يَدخُل في الصداقِ المحظورِ شرْعا، فيَجِبُ التَّنَبُّه لذلك .. على أنّنا وَجَدْنَا العواقبَ الوَخِيمة التي تَترتَّب على هذا الزواج، فما يَكاد زواجٌ مِن هذا النوع يَنجَحُ قَط .. سرْعان ما تَكون هنالِك خِلافات ويَكون هناك شِقاق ما بيْن أحدِ الزوجيْن والآخَر وبِسبب هذا الشِّقَاق تَحْرِص الأسرةُ الأخرى-أيضًا-على انْتِزَاعِ ابنتِها مِن الزوج الآخر وإن كانت على وِفَاقٍ معه، فنحن عَرَفْنَا مثل هذا الزواج يَنتهي إلى الفَشَلِ الذَّرِيع، فلذلك يَجِبُ الحذرُ منه.

س1: ما هو حكمُ الإسلام في زواج رَجل مِن امرأة التَقى بِها واخْتلَى بها عِدّة مرات قَبْلَ خطْبَتِها ؟

٢٨ / ٤١