مخصصات العموم المتصلة وأثرها في الفقه أحمد بن علي بن سيف الشعيبي

مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

ويتفرع على هذا الأصل عدم جواز نكاح الأمة الكتابية ، استنادا إلى قوله تعالى : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات…"(1) .

فتقييد الفتيات بوصف الإيمان يخرج غير المؤمنات ، فيفيد حرمة نكاحهن .

وإلى هذا القول ذهب الإباضية(2) والمالكية والشافعية والزيدية(3) .

وخالف الحنفية في ذلك ؛ فذهبوا إلى جواز نكاح الأمة الكتابية ، لأن تقييد الفتيات بوصف الإيمان لا يقتضي الحرمة عند عدم صفة الإيمان(4) ، وذلك نظرا لما هو الأصل عندهم من أن التقييد بالوصف لا يدل على حكم مغاير عند انعدام ذلك الوصف(5) ،وإذا حصل وانتفى الحكم في هذه الحالة فإنما ذلك لدليل آخر(6) .

الفصل الرابع

في

الغاية

المبحث الأول :

تعريف الغاية

المطلب الأول :

تعريف الغاية لغة :

الغاية مدى كل شيء وقصارته ، ،وألفه ياء وهو من تأليف غين وياءين ، وتغيرها غيية .(7)

المطلب الثاني :

تعريف الغاية اصطلاحا :

الغاية اصطلاحا مأخوذة من : نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها ، وانتفائه بعدها(8) .

وقيل في تعريفها أيضا :

(1) سورة النساء آية رقم (25) .

(2) هيميان الزاد (4/498) .

(3) انظر : ابن أبي زيد في متن الرسالة ( 78) ،الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي وتقريرات عليش (2/267) ، والشيرازي في المهذب (2/24) ، المغني ( 7/508) ، والرض النضير ( 4/44-45) ، والهداية مع فتح القدير (2/376)

(4) انظر : النسفي في الكشف (1/276) ، والهداية مع فتح القدير ( 2/376) .

(5) انظر : تهذيب الوصول (23-24) .

(6) انظر : مباحث التخصيص عند الأصوليين ( 277) .

(7) الخليل بن أحمد الفراهيدي ،معجم العين ( 4/384) .

(8) انظر : السبكي ،الابهاج، مرجع سابق (2/101) ،الشوكاني، إرشاد الفحول،مرجع سابق (145) .

١٠٦ / ١١٧