فتاوى الزينة والأعراس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى الزينة والأعراس لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٢

ذلك من المنكرات الباطلة والضلالات الفاسدة ، فإن المرأة مأمورة بأن تصون نفسها وتحفظ كرامتها ، ولا تتردى في هذه المهاوي المردية ولا تنغمس في هذه الأوحال القذرة، ولئن كانت المرأة منهية حتى عن الأذان لأنها مأمورة بخفض الصوت ، فكيف بالغناء والرقص وهذه المثيرات التي لا تشعل إلا نار الفتنة ولا تثير إلا أعاصير الفساد ، لا سيما وأن ذلك في ساحات الاختلاط بين الذكور والإناث ، فيجد الشيطان بينهم لبانته ، ويضرب فيهم بجرانه ويستهويهم بضلالته ، وهنا تتلاشى الفضيلة ويتوارى الحياء وتطوى الكرامة وتنتشر الفحشاء ويعم الخنا ولله الأمر ، واين ذلك كله من الآداب الاجتماعية التي يؤدب الله بها عباده المؤمنين وإماءه المؤمنات في قوله تعالى : )قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ )(النور: الآية 30، 31) فأين يكون غض البصر من كلا الصنفين في مثل هذه المواقف ؟ وأين ضرب الأرجل من فتنة الغناء والرقص ؟ فلله الأمر ، فعلى النساء المسلمات أن يربأن بأنفسهن عن هذه الأحوال ، وعلى الرجال المسلمين أن يربأوا بأنفسهم وأهليهم عن الهبوط إلى الدرك والله ولي التوفيق .

ما حكم الدين في رقص المرأة المتزوجة في الحفلات والأعراس بحضور نساء من جنسها فقط وبكامل لبسها وحشمتها ، وما الواجب عليها إن هي رقصت ، ولمن ترقص ومتى ؟

رقص المرأة من الأمور المثيرة للفتنة الداعية إلى الفساد ، فهو غير جائز ، اللهم أن يكون مع زوجها خاصة ، لجواز الملاعبة بين الزوجين بحسب رغبتهما والله اعلم .

١٢ / ٧١