فتاوى الزينة والأعراس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى الزينة والأعراس لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ١٧

والذي أعلمه مما أسمع عنه في المجتمع الأمر الأول عند فئة من الناس وهم " المتمدنين " والثاني عند فئة " التقليديين " . والتعليل عند الفئة الأولى في التجرد هو يسر الأمر وزيادة في المتعة والله أعلم ما تعليل الفئة الثانية .

والذي أود معرفته الآن وقبل الوقوع في الهلاك هو ما يلي :

• ما وجه السنة في ذلك ؟ وكيف كان صلى الله عليه وسلم يتصرف مع أهله ؟

• هل الاستتار المذكور في الحديث – إن صح – المقصود به الاستتار عن أعين الناس بحائط أو غيره ؟ أم الاستتار بين الزوجين بغطاء يجمعهما متجردين ؟ أم غير ذلك ؟

• أرجو أن تكون الفتوى مفصلة . ثم أرجو ذكر المراجع والكتب التي يمكن الرجوع إليها في هذه المسألة بالتفصيل اللازم . ثم سمعت أن الإمام جابر – رحمه الله – قد سأل السيدة عائشة أم المؤمنين عن مقدمات المعاشرة وغيرها ففي أي الكتب دون لك ؟

يباح للرجل أن يطلع على أي عضو من أعضاء امرأته سواء عند الجماع أو في الحالات الأخرى ، كما يباح للمرأة أن تطلع على أي عضو من أعضاء زوجها ، وما ذكرته أم المؤمنين – رضي الله عنها – من شأنها مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصله شدة حيائه عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولا غرو فإنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأعلاهم قدرا وأنزلهم سريرة وعلانية ، ولا يمنع الزوجان في حال الجماع أن يتجردا تحت لحاف واحد يواريهما معا ، وربما استحسن تجردهما لأنه يتيسر فيه ما لا يتيسر في غيره ، وإنما يكره أن يكونا متجردين من غير لحاف يواريهما وهو المقصود بتجرد العَيَرين في الحديث ، ولعلك تجدين بغيتك في معرفة آداب الجماع في " الذهب الخالص " و " القواعد " و " مدونة أبي غانم " . والله أعلم .

ما حكم نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ولمسها ؟

١٧ / ٧١