فتاوى الزينة والأعراس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى الزينة والأعراس لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٣٦

أمّا صبغ الأظافر فلا يجوز لأنه يحول بنها وبين وصول الماء إليها في الوضوء والغسل ، وأمّا أحمر الشفاه فقد ذكر بعض الناس أن مادته فيها شيء من شحوم الخنزير ، ولئن كان كما قيل فلا يجوز استعماله بحال ، وإن كان بخلاف ذلك ولم يكن فيه شيء مما يحرم ف شيء مما يحرم فإنه يباح أن تتزين به المرأة لزوجها ، لا أن تخرج به أمام الرجال والله أعلم .

ما حكم استخدام المرأة لأحمر الشفاه الذي قيل أنه يصنع من الأجنة وأحيانا من شحوم الخنزير ، وهل يحرم على المرأة استخدامه للتزين أمام زوجها ؟

بما أن فيه مادة نجسة فلا يجوز استخدامه ، وفي الحلال الطاهر غنى والله أعلم .

مستحضر سائل تستعمله بعض النساء وذلك لتغيير لون الحاجب من الأسود إلى البني ، ويستمر فترة تصل إلى ستة أشهر تقريباً، فهل يجوز ذلك ؟

هذا من تبديل خلق الله وهو غير جائز والله أعلم .

هل يجوز للمرأة أن تقوم بتشقير شعر وجهها تزيناً للزوج ؟

ذلك تبديل لخلق الله والله اعلم .

سماحة الشيخ تستخدم بعض النساء ما يعرف بالأقنعة الطبيعية ، وذلك بوضع طبقة من اللبن أو الروب أو العسل أو البيض أو خضراوات مهروسة توضع على الوجه من أجل تطريته وتنقيح البشرة ، هل يصح استخدام المواد الغذائية لهذا الغرض ؟

٣٦ / ٧١