فتاوى الزينة والأعراس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى الزينة والأعراس لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٥٠

لا مانع من لبس الخاتم الفضي ، فقد اختتم النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم من ورق –أي فضة- ، وأما الفصوص فلا علم لي بخصائصها ، وإنما سمعت أن لبعضها خصائص كالعقيق والفيروز ، ولئن كان ذلك صحيحا فهو من الطبائع التي أودعها الله في مخلوقاته ، والله أعلم .

ما رأيكم في لبس الخاتم من غير الذهب ؟

لبس الخاتم مسنون للرجل في خنصره إن كان من فضة ، ويحرم خاتم الذهب ، ويكره خاتم الحديد والله أعلم .

انتشر في وقتنا الحاضر الساعات المطلية بالذهب وذلك من أجل المحافظة على اللون . ما حكم لبس تلك الساعات المطلية بالنسبة للرجال ؟ أفدنا وجزاك الله خيراً .

يجوز ذلك للنساء دون الرجال والله اعلم .

هل للرجل أن يلبس خنجر ذهب ؟

الذهب محلل للنساء محرم على الرجال بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد جاء عنه أنه أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير ورفعها وقال : " هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم " –أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ونحوه عند الغمام الربيع رحمه الله- ، ولا فرق في ذلك بين الخنجر وغيرها من كل ما يلبس ، وإذا كان الحديث يفرق في لبس الذهب وحكمه بين الرجل والمرأة فهو يعطي دلالة واضحة على أن لبس الذهب من خصائص النساء التي لا تليق بشهامة الرجال ، وبما أن الإسلام دين الفطرة فإن أحكامه كلها إنما تأتي موجهة لهذه الفطرة لئلا تطغى عليها الأهواء ، ولذلك خصّ الرجال بأحكام تليق بطبيعة ذكورتهم ونخصّ النساء بأحكام تليق بطبيعة أنوثتهن ، ومحاولة أي واحد من الصنفين التشبه بالصنف الآخر خروج عن فطرته ومعاكسة لطبيعته والله أعلم .

هل يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة عندما تكون في بيتها ومع زوجها من باب التزين وكذلك بالنسبة للملابس الداخلية ؟

إن كانت بحيث لا يراها إلا الزوج فلا حرج والله أعلم .

٥٠ / ٧١