فتاوى الزينة والأعراس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى الزينة والأعراس لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٦٢

المرأة منهية عن الطيب عندما تخرج من بيتها لئلا يشم ريحها الرجال ، وعليه فإن كن يخرجن إلى الطرق حيث يصادفن الرجال فلا يجوز إخراج الطيب لهن ، لما في ذلك من العون على المعصية ، والله أعلم .

هل يجوز وضع قليل من العطر ( الروائح ) عند الخروج لمنع رائحة الجسم من الظهور ؟

إن كانت رائحة الطيب لا تظهر فلا حرج والله أعلم .

إذا خرجت المرأة متعطرة من بيتها مباشرة إلى سيارة زوجها ثم إلى نساء لزيارتهن والرجوع مع الزوج أيضا ، فهل يثبت عليها حكم من خرجت متعطرة على غير هذه الصفة ؟

إن كانت لا يشم الرجال الأجانب ريحها فلا حرج في ذلك والله أعلم .

الوسم

هل يجوز الوسم للعلاج من الأمراض ؟

إن كان فيه شفاء تلك العلة فنعم والله أعلم .

إذا كان التوأمان متماثلين لدرجة يصعب معها التمييز بينهما على غير والدتهما فهل يجوز وسم أحدهما بعلامة تميزه عن الآخر ؟

إن كان الوسم غير مؤثر في جسدهما إنما هو في الشكل الذي يلازمه أي في المظهر الخارجي فلا بأس به أما التأثير في الجسم فهو من تبديل خلق الله المنهي عنه فلا أقوى على إباحته اللهم إلا إن كانت ضرورة لا محيص عنها والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم .

الزينة المباحة والمحرمة

ما هو العمل بالفتوى عند أصحابنا في تفسير قوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ)(النور: من الآية31) ، وما الزينة المقصود بها في الآية الكريمة ، وهل هناك خصوصية لبعض الأولياء بالتمتع الزينة أو النظر إليها دون بعض .

المراد في الآية الكريمة بالزينة كل ما تتجمل به المرأة من حلي وغيره ، فهي مأمورة بستر ذلك ، وإنما يباح لها إبداء مطلق زينتها لزوجها ، كما يباح لها إبداء ما كان من الزينة في غير الأعضاء التي يمنع من إبدائها كالأسورة لذوي محارمها من آباء وأبناء وغيرهم كما ذكروا في الآية ، وكذلك النساء المسلمات ، والله أعلم .

٦٢ / ٧١