فتاوى الزينة والأعراس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى الزينة والأعراس لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٦٦

هل يقاس حمل ساعة الذهب إذا حملت على أنها محمولة للحفظ لا للزينة واللباس على حمل السلاح كالخنجر والسيف وهل تحمل الخنجر على السيف ؟

السعة والخنجر لباس والعرف شاهد على ذلك ، إذ لا يقال حمل الساعة إذا وضعها في موضعها من اليد ، بل يقال لبس ، وكذا لا يقال حمل الخنجر إذا تمنطق بها ، على أنني لا اعرف وجها يسوغ تحلية السلاح بالذهب ، فإن زينة الذهب حرام على الرجال في أي شيء كانت ، وقد ثبت في الذهب والحرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هذان محرمان على رجال أمتي "تقدم تخريجه . ولم يقيد الحرمة بشيء دون غيرها ، بل هو على عموم فيشمل السلاح والحلي والساعة والمفاتيح والآنية وغيرها ، لا يقال بأن هذا منتقض باستعمال الدنانير الذهبية في النقد ، لأنا نقول إن ذلك ثابت تخصيصه بالسنة والإجماع ، وما عدا المخصص فهو باق على الحرمة لبقائه في حكم العموم ، على أن النقدية هي الأصل في منفعة الذهب ، واسمع إلى ما يقوله العلامة المحقق نور الدين السالمي –رضي الله عنه - : " وأنا أعلم قطعا أن حامل الذهب في سيفه أو مديته أو ساعته لم يحمله لأجل حفظه ، لأنه لو شاء الحفظ لجعله في بيته حيث يأمن عليه ، فأما الآن وقد جعله في سلاحه وآلته فما هو إلا متزين به ، فليتق الله عبد حرّم الله عليه الزينة بالذهب ثم يراها عليه " ، والله أعلم .

ما حكم قلادة على طفلة مكتوب عليها آية الكرسي يتم الدخول بهذه الطفلة إلى الحمام ، وقد تلمس هذه القلادة من قبل أم الطفلة وهي حائض أو نفساء ؟

في مثل هذه الحالة يجب الاحتياط ويجب فسخها عنها والله أعلم .

ما حكم استخدام المرأة لأدوات الزينة للشعر ( ماسك الشعر ) التي بها مجسمات لطيور أو حيوانات أو إنسان ، سواء كانت طفلة صغيرة أو امرأة ؟

٦٦ / ٧١