فتاوى الزينة والأعراس أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى الزينة والأعراس لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٦٩

الصور المنحوته والمنسوخة والمخطوطة باليد محرمة إن كانت لذي روح إنساناً كان أو حيوانا ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" إن أصحاب هذه الصور ليعذبون بها يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم " تقدم تخريجه ، وقوله : " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو *** " تقدم تخريجه ، أما الصور الفوتوغرافية فبعض العلماء يرى إباحتها لأنها مجرد حبس الظل الذي ينطبع في جوانب الأثير وآخرون يرون أنها لا يختلف حكمها عن غيرها والاحتياط أولى ، وبناءً على الإباحة فلابد من قيد وهو أن لا يكون وضعها موحياً بالتعظيم ولو كانت صوراً لصالحين ، لأن التعظيم هو الذي يؤدي إلى التقديس المحرم شرعاً بل يؤدي إلى التأليه كما حدث للقوم الذين ألهوا ودا وسواعاً و يغوث ويعوق ونسراً والله أعلم .

عن رجل يرسم لوحات فيها رسوم ذات الأرواح الإنسانية والحيوانية فقد قيل ليس بحرام إلا إذا نحتت أو رسمت لأجل العبادة فقط وإذا رسمها الإنسان لأجل تجميل أو تزيين فقد يجوز ذلك ، فإننا نرجو الجواب من سماحتكم لتوضيح سؤالنا وشكراً ؟

٦٩ / ٧١