فتاوى للشيخ أحمد الخليلي في أحكام الجنائز أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أحكام الجنائز

الجزء ١ · صفحة ٢٣

ج: تراعى الأحوال .. حالة العسر واليسر، على أيّ حال، في حالة اليسر يُتوسع في الكفن، وفي حالة العسر يُضيق فيه، وأقل ما يجزي ثوب واحد يستر بدن الميت جميعا، اللهم إلا أن يكون غير موجود بحيث لم يوجد الثوب الذي يستره جميعا فيكتفى بما يستر، وعند التوسع أيضا لا يزاد على سبعة أثواب، ينبغي أن يكون الميت في إزار وقميص وعمامة ثم بعد ذلك تكون هنالك لِفافتان بحيث يكون خمسة أثواب كلها، وبالنسبة إلى المرأة إن زيد في اللفائف لأجل سترها أكثر فأكثر فذلك خير، لكن على ألاّ تزيد على سبعة كلها الأثواب(1) .. الإزار والقميص والخمار بالنسبة إلى المرأة واللفائف لا تزيد على سبعة جميعا .

س44: بدل الإزار يمكن يُستعمل السراويل ؟

ج: نعم، كلمة " إزار " تشمل السراويل .

س45: هل يلزم أن يكون الكفن أبيض وأن يكون غير مخيط أم يمكن أن يكون غير أبيض وغير مخيط ؟

ج: الأفضل أن يكون أبيض، أما كونه مخيطا أو غير مخيط لا دخل لشيء من هذا في ذلك .. الأفضل، ولكن لا يمنع أن يُكفَّن في غير الأبيض .

س46: هل يُشرع استخدام القطن، وما هي المواضع التي يوضع فيها ؟ وهل يجوز أن يحل غيره محله كأوراق المحارم في هذا الوقت ؟

ج: أوراق المحارم لا تغني عن القطن، على أيّ حال يُستخدم القطن مع الذَّريرَة في الأماكن التي يُسرِع إليها الفساد، فيستخدم القطن مع الذريرة في العينين والمِنخرين والأذنين والفم والإبطين وتحت الركبتين وكذلك بالنسبة إلى ما بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين .. مع الذريرة .

س47: بعض الذين يغسّلون الموتى بعدما يُغسّلونهم يُكثرون من صب العطر على الميت، فماذا ترون في ذلك ؟

ج: على أيّ حال، كل شيء خرج عن حده انقلب إلى ضده .. الإكثار لا ينبغي، وإنما يُطيَّب بمقدار .

س48: الحكمة من هذا التطييب ؟

ج: إذهاب الروائح الكريهة .

س49: وهذا يشمل الرجل والمرأة ؟

ج: نعم، كلاهما .

(1) -يمكن أن يقال: على ألاّ تزيد الأثواب كلها على سبعة .

٢٣ / ٥٧