فتاوى للشيخ أحمد الخليلي في أحكام الجنائز أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أحكام الجنائز

الجزء ١ · صفحة ٦

ج: وما المانع ؟! بما أنّ الحديث عام فإنه يشمل كل من كان من الموتى .. ( لقنوا موتاكم: " لا إله إلا الله " ) .. ذلك يشمل الصبي والبالغ، ولا ينحصر في البالغ وحده، ولعل هذا الصبي يُضاعِف الله تبارك وتعالى له الخير ويرفع درجته عندما يكون آخر ما ينطق به هو هذه الشهادة .

س5: هل يلقن الرجل المرأة، والمرأة الرجل ؟ خاصة إذا كانا أجنبيّين .

ج: ما المانع من التلقين ؟! ما المانع من أن يكون تلقين من المرأة للرجل ؟! ذلك الموقف ليس موقف شهوة ورغبة في الاتصال أو في النظر إلى المحاسن أو في شيء من ذلك، فما المانع من أن يُلقن الرجل المرأة ؟! ما المانع أيضا من أن تلقنه ؟! ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر … ﴾ [ سورة التوبة، من الآية: 71 ]، وهذا من جملة الأمر بالمعروف، ولكن الأولى مع وجود الرجل بجانب الرجل أن يتولى هو تلقينه، ومع وجود المرأة بجانب المرأة أن تتولى هي تلقينها .

س6: إذا لم يتابعه .. كرّر " لا إله إلا الله " ولم يتابعه، هل يمكن أن يقول له: " قل: ' لا إله إلا الله ' " مثلاً ؟

ج: لا مانع من ذلك، النبيّ - صلى الله عليه وسلم - طالب عمّه وقال له: ( قل: " لا إله إلا الله " أشفع لك بها عند الله ) .

س7: عدم نطق المحتضر بالشهادتين، هل دليل على هلاكه مثلا ؟

٦ / ٥٧