فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

على كل حال هذه مما نهى عنه كثير من أهل العلم ولعلهم يحتجون بذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام الحافظ الحجة الربيع ابن حبيب رحمه الله أنه نهى عن الصلاة بالآنك والشبه و الحديث أيضاً قريب من هذا لأنه يقسون ما كان بالمعنى الآنك والشبه عليهما على أن هنالك رواية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه فيها النهي عن لبس الحديد ولكن تلك الرواية قد ضعفها كثير من أهل العلم و مهما كان نحن نرى إسناد تلك الرواية لا يصل إلى ما تقوم به الحجة ولكن الاحتمال وارد والاحتياط مطلوب فيخص الرواية الأولى صحية ثابتة في مسند الإمام الربيع رحمه الله والعلماء أو كثير منهم جزاهم الله خيراً يقولون هذا ليس خاصاً والظاهر كذاك ليس خاصاً بالأمرين المذكورين فيه .

س: ما حكم الغذاء الذي يحضر أثناء أيام العزاء وهو يسطيع ذلك ؟

إذا كان أمواله هذا الشخص الذي يريد أن يقدمها أو الأموال التي كانت ملكاً للميت انتقلت إلى الورثة وإذا معهم أموال يصرفوها في أمور الخير يصرفوها في المدارس في بناء مدارس لتعليم القرآن السنة والفقه وما شابه ذلك من الأمور المتعلقة في طاعة الله تبارك وتعالى أو في بناء مساجد أو شيء من الخير أو توزيع أشرطة أو توزيع كتب أو نحو ذلك فلا يلحقوها في مثل هذه الأشياء .

س: شخص توفى وترك بناً والابن يعلم أن أباه قد اغتصب بعض الأموال فماذا يفعل ؟

١٢٦ / ١٥٠