فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٢١

على كل حال إذا كان التأخير قليلاً لا يفوت كان لا مانع من ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى ولكن اختلف العلماء في هذا منهم من قال إذا كان ذلك بمقدار أي إذا فصل بفاصل بمقدار ما يصلي الصلاة الثانية مثلاً مكث لا يصلي بمقدار ما يأتي بركعتين فهنا ينتقض جمعه وبعض العلماء قال لا يشترط ذلك لكن لا يطيل وهذا الرأي الثاني لا شك أنه هو الصواب فلا يطيل إطالة لكن لا نقدر ذلك بركعتين مثلاً . وإذا كان في الوطن ؟ حتى في الوطن لا يطيل في الوطن إن كان ما أشد ما أخف لا يطيل كثيراً كما قلنا لكن نشترط ذلك الشرط الذي اشترطوه لا نملك دليلاً على ذلك ولا نستطيع أن نحدد ذلك بدقائق مثلاً ولكن لا يطيل .

س: شخص في التشهد الأول بعد الصلاة الإبراهيمية زاد فيها سهواً ثم تذكر ولكنه أكملها ثم قام إلى الركعة الثالثة ؟

الأحوط له أن يستغفر ربه ويتوب إليه ويعيد صلاته .

س: شخص وجد في ثوبه نجاسة ولم يعلم متى أصابته ؟

٢١ / ١٥٠