فتاوى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي لأحمد الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٧

28 - الربا حرام أخذه وعطاؤه لحديث ((لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهده)) فلا يجوز الاقتراض بالربا من فرد ولا من مؤسسة لأجل شراء سيارة ولا غيرها وبذل ما هو أكثر من ثمن الشراء فالاستئجار أولى من الاقتراض الربوي لأجل الابتياع لما في ذلك من سلامة الدين.

وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي حول بعض تلك الأسئلة في دورته الثالثة في عمان (المملكة الأردنية الهاشمية)

في الفترة: 8 – 13 صفر 1407هـ، الموافق

11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم: 23 (11/ 3) [1]

بشأن

استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407هـ، الموافق 11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م،

بعد اطلاعه على الاستفسارات التي عرضها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن وما أعد من إجابات عليها من بعض الأعضاء والخبراء،

قرر:

تكليف الأمانة العامة للمجمع تبليغ المعهد المذكور بما أقره المجلس من إجابات.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم.

ما أقره المجمع من أجوبة على الاستفسارات [2]

السؤال الثالث:

ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خاصة إذا طمعت في إسلامه بعد الزواج حيث تدعي مسلمات كثيرات أنه لا يتوافر لهن الأكفاء من المسلمين في غالب الأحيان، وأنهن مهددات بالانحراف أو العيش في وضع شديد الحرج؟

الجواب:

زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا وقع فهو باطل، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح، والأولاد المولودون عن هذا الزواج أولاد غير شرعيين. ورجاء إسلام الأزواج لا يغير من هذا الحكم شيئاً.

السؤال الرابع:

٧ / ١٣