فتاوى وأحكام لأحمد الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢** ما قولكم في قائم على وقف من نخيل وزرع فتسبب في حريق أتى على المال، فماذا يلزمه، هل يعذر في حال الخطأ ويلزمه الضمان حال العمد ؟ وفي حالة ما إذا لزمه الضمان فهل يلزم بأن يزرعه من جديد ؟ فإن كان كذلك أما ترون ان الحصاد قد يتأخر والموقوف له يتضرر ؟
** يسقط عنه الإثم في حال الخطأ، وأما الضمان فيجب عليه في العمد والنسيان، والضمان إنما هو بمثل ما أتلف إن أمكن التعويض بالمثل وإن لم يمكن فالقيمة، وهي التي تتعين هنا لعدم إمكان المثل والله أعلم.
* تركت والدتي لدي مبلغا من النقود أمانة، وقمت بالتصرف فيها حيث إنني قمت بحفر بئر ماء للشرب، وتكون هذه البئر على سبيل الوقف، وقمت بتسجيلها لدى الوزارة المختصة لأجل التقرب عنها الى الله تعالى إلا أنني لم أخبرها بذلك ولم توقع هي على ورقة التسجيل، وبعدما أخبرتها رفضت ذلك وطالبتني برجع نقودها كاملة، فما قول سماحتكم في ذلك ؟
** بما أنك تصرفت بدون إذنها في نقودها فعليك ضمانها كاملة والله أعلم.
** رجل استأجر تنظيف بعض أموال الناس، وكان يقوم بعملية حرق بعض مخلفات النخيل مما تسبب في نشوب حريق في النخيل المجاورة، وفيها عدد أربع نخلات للأوقاف، وجميع الناس الذين تضررت أموالهم من جراء الحريق قد تنازلوا عن المطالبة بالتعويض نظرا لكون المواطن المتسبب في الحريق رجلا فقيرا وقد استأجر بعشرين ريالا فقط، فهل يجوز التنازل عن المطالبة بتعويض نخلات الأوقاف من عدمه ؟
** الوقف لايملك أحد أن يتنازل عن حقه، فإن لم يجد الآن ما يسد به حقه فليبق ذلك دينا عليه الى ميسرته، ويجوز أن يعان على وفاء هذا الحق من بيت المال أو الزكاة لكونه فقيرا وكونه غارما والله أعلم.