فتاوى وأحكام لأحمد الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٣* جماعة قاموا بتسديد بعض تكاليف المسجد من مال الكفن على أمل رجعه مستقبلا، إلا أن ما توفر لمال المسجد لم يف بتسديد المبلغ المستحق لمال الكفن، فما مدى جواز ذلك ؟ وما هي الوسيلة المناسبة لتسديد مستحقات مال الكفن حال وجوب تسديدها ؟
** لا يصرف وقف الكفن الى المسجد لما في ذلك من التبديل، وعلى من تصرف بخلاف ذلك الضمان والله أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
أعلى
من الظلمات إلى النور
٣ / ١٥