قف قبل أن تشتري سيارتك أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

قف قبل أن تشتري سيارتك

الجزء ١ · صفحة ١٩

ج: على أيّ حال؛ هو الأصل أنّ تَحديد العزاء بثلاثة أيام ما جاء دليلٌ ثابتٌ عليه إلا الإشارة مِن الحديث الشريف، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يَحِلُّ لامرأة تُؤمِن بالله واليوم الآخر أن تَحُدَّ على رجل أكثر مِن ثلاثة أيام إلا على زوجٍ أربعةَ أشهر وعشرا ) فإنّ تحديدَ ذلك بثلاثة أيام دليلٌ على أنّ المصيبة إنما تكون ثلاثة أيام، والحديث-طبعًا-ضُعّف .. حديث: " لا عزاء بعد ثلاث " حديث مُضعَّف، ولكن يُستظهَر هذا الحكم مِن الحديث الصحيح الذي ذكرناه، فالعزاء بسبب ذلك بعد ثلاثة أيام يُمنَع ولكن هذا إن كان الناس في البلد، أما إن رَجَع المسافر مِن سفره أو عَلِم الإنسان عن وفاةِ حميمٍ لِلطرف الآخر وذلك بعد ثلاثة أيام فلا مانع مِن أن يُواسِيَه مِن غير أن يَقصِد مخالفةَ السنّة في هذا.

س34: إمرأة أرادت قطع النسل نهائيًا بسبب التعب ومشاكل الولادة وزوجُها يَرفضُ ذلك، فهل لها أن تَستعمِل ذلك ؟

ج: أما قطع النسل فالأصل فيه المنع ولكن إن اضطُرّت إلى ذلك اضطرارا بحيث تكون حياتُها معرَّضَةً للخطر أو لأمرٍ لا يُمكِنها تَحمُّله لِمشقَّته عليها فلا مانع مِن ذلك، فإنّ الله-تبارك وتعالى-أباح الكثير مِن الأشياء لأجل دفع الضرر عن عباده.

س35: جماعة استأجَروا منزلا لِمدّة حوْلٍ كامل وهم مِن الطلاب إلا أنه مِن المعلوم أنَّهم في الصيف يَرجِعون إلى بلدانِهم ويبقى المنزل مغلقًا، فهل لَهم أن يتّفِقوا مع أشخاص أو مع جماعة آخرين أن يَسكنوا ذلك حتى لا يَدفعوا الأجرة ليس في مقابل شيء ؟ مع العلم أنّ صاحب المنزل لا يَعلم بذلك لأنه لا يَختلِف عليه الأشخاص نظرا لأنهم أفراد وليسوا عائلات، فهل لهم أن يتّفِقوا مع أشخاص على أن يُؤجِّروهم أو أن يسكنوا في ذلك المنزل ثم يَدفعوا الإيجار إلى صاحب ذلك المنزل ؟

١٩ / ٢٥