قف قبل أن تشتري سيارتك أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

قف قبل أن تشتري سيارتك

الجزء ١ · صفحة ٢١

ج: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنّ الله-تعالى-أَمَرَ بها: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [ سورة الأحزاب، الآية: 56 ]، وأما التأمين فهو مشارَكة لِلداعي في دعائه فلا حرج فيه.

س39: إمام يَخطب لصلاة الجمعة وبعدما قَطَعَ شوطًا في الخطبة انتقَضَ وضوؤه، فهل يمكن أن يَأمر بالإقامة فتُقام فيُصلّى مِن غير أن تُكمَل الخطبتين أم يَستخلِف أحدا يُكمِل ما تبقّى عنه أم كيف يَتصرّف ؟

ج: أما إذا كان خَطَبَ مقدارَ ما يَكفي فلا حرج، وأما إذا كان خَطَبَ مقدارَ ما لا يَكفي ففي هذه الحالة يَستخلِف غيرَه لِيُتِمَّ الخطبة.

س40: هل يَجوز لِلشخص أن يَقترِض مِن أموال اليتامى التي في يده أو أموال المسجد أو شيء أؤتمن إياها ولم يكونوا في ذلك الوقت محتاجين إليها مع أنه بَدَتْ له بعض الحاجة إلى هذا القرض ويَضمَن أن يُرجِعه إلى أهله بعد ذلك ؟

ج: على أيّ حال؛ أخذُ القرض مِن الأمانة ممنوع ومُشدَّد فيه عند أكثر أهل العلم، فهو غير جائز وإن سَوَّغَه بعضهم مع الانتقال في هذه الحالة مِن كونه أمينًا إلى كونه ضامنًا، وعلى أيّ حال يَضمَن ولكن في جواز ذلك تشديد عند أكثر أهل العلم.

س41: رَجل صاحَبَ امرأةً وربَّما خَدَعَها بالزواج منها واستغلّ أموالها بحيث ربما هي أعطته إياها لكن بسبب هذا الوعد ثم بعد ذلك لم يَستطِع الوفاء بوعده بسبب كثرة الديون والمرأة الآن تُطالِبه بهذه الأموال ولربما قال بأنك " أَعطيتِني إياها بِطِيب نفسٍ منكِ ولا يَلزمني الرد "، فهل يَلزمُه أن يَرُدَّ هذه الأموال في هذه الحالة ؟

٢١ / ٢٥