قف قبل أن تشتري سيارتك أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

قف قبل أن تشتري سيارتك

الجزء ١ · صفحة ٢٢

ج: نعم يَلزَمُه .. يَلزَمُه .. يَلزَمُه، ولا يَجوز له أن يَحتالَ عليها، فالمرأة إن عَرَضَتْ على الرجلِ الزواجَ منها وقَدَّمَتْ إليه الهدايا فليس له أن يَقبَلَ تلك الهدايا وهو لا يلي(1) أن يُلَبِّيَ رغبتَها، وكذلك العكس .. لا يجوز لأيٍّ مِن الطرفين أن يَقبَلَ الهدايا التي هي نِيطَتْ بِقبولِ الزواجِ مِن الطرفِ الذي أُهْدِيَ إليه .. لا يَجوز له قبولُ هذه الهدايا إلا عندما يَكونُ ناويًا أن يُلَبِّيَ رغبةَ الطرفِ الآخر.

س42: إذا أهدى الرجلُ امرأةً بعض الهدايا وتَمّ الزواج لكنه بعد العقد وقبل النُّقْلة طلّقها لعدم استقامة الأحوال، فهل له أن يُطالِب بِإرجاع هذه الهدايا إليه ؟

ج: إنَّما يُطالِب بنصفِ الصداق المتّفق عليه فيما بينهما، وأما الهدايا فإنَّها ليستْ مِمَّا سُمّيَ مِن الصداق، والله-تبارك وتعالى-بَيَّن أنَّه له نصفُ ما سُمِّيَ مِن الصداق .. نصفُ ما فُرِض(2) أي ما سُمِّي.

س43: إذا مات الشخص وهو ما زال مستمِرًّا في ارتكاب معصية معيّنة سواءً كانت مِن الكبائر أو غير الكبائر، فكيف يكون الحال في أعماله الصالحة ومع العلم أنه كان ناويًا للتوبة وقاصدًا لها إلا أنّ الموت فاجأه قبل أن يَتمكّن مِن ذلك ؟

(1) -قال الشيخ: " لا يلي " ولعله قصد أن يقول: " لا ينوي ".

(2) - ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [ سورة البقرة، الآية: 237 ].

٢٢ / ٢٥