كشف الكرب ج2 للقطب اطفيش مقتطفات
الجزء ٢ · صفحة ٥٣وقال أيضا: ويحل لكل أحد قتل من قتل أحدا على الدين الحق، مثل أن يقتله لأنه موحد، أو لأنه مؤمن بالقرآن، أو أنه إباضي وهبي، أو لأنه يرى أن صفات الله عز وجل هو، أو لأنه يرى الوضوء فرضا أو <2/ 358> لأنه يصلي سنة المغرب. وإن صح أن فلانا قدوة في الدين، وقصد قتله لكونه قدوة فقاتِلُه كقاتل الإمام العدل. وكذا لو قصد قتله فلم يقدر عليه، أو لم يُقدَّر له، كما قُتل طاعن أبي خزر برمحه ولم يصبه طعنه. ودَعُوا الخفَّة، فلأنْ تخطئوا في ترك القتل أولى من أن تخطئوا في القتل. ولقد قال الصديق رضي الله عنه في رجل: ما يحل دمه؟ فقال: ليس لي ما لرسول الله (ص).
<2/ 359> فصل في قول صاحب الدليل والبرهان: إن قوما تقاتلوا على مسائل الرأي ولم يعابوا
١٦٤ / ١٦٩