تحقيق هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين (القسم الثاني) [ناقص] حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٣

والهدما(1)(2) .

قلت له(3) [11]: في امرأة ارتحلت عن زوجها وتمت سنين ثم بعد ذلك قالت: إنها زنت أو أقرت بزناء الغير بها وهي ناعسة، أيكون كلامها حجة ؟

(1) الصحيح ( الهدمى ) والمقصود بذلك: هم الذين ينهدم عليهم كجدار، فيوجدون موتى ولم يدر من مات منهم أولا.

انظر: المرجع السابق.

(2) معنى ( سبيلهما سبيل الغرقى والهدمى ) :[ أنه إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر في الموت فصفة الميراث بينهما أن يجعل واحد منهما حيا فيعطى ميراثه من الثاني، ثم يمات ويحيى الثاني فيعطى ميراثه من الأول ، وبعد التمييز ما لكل واحد منهما يوزع على وارثهما حسب الميراث الشرعي ].

انظر: سعيد بن حمد الحارثي / نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال، ج2، مكتبة الضامري، السيب، الطبعة الأولى (1411هـ ـ 1991م ) ص203.

(3) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.

٢٣ / ٩٥