هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٤الجواب: قال أحمد بن سعيد: إنّ للزوج الولاية على أزواجه بما جعله الله له من تأديبهن وردعهن ولو بضربهن؛ لكن ضرب الأدب وهو غير مُبَرّح أي غير دام ولا مؤثر، فان أثّر ضربه خِفتُ عليه الضمان(1)
(1) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -:[ أما مسألة التأديب فهذه قضية تعود إلى بعض الحالات التي تنشز فيها المرأة نشوزًا يجعل الرجل غير قادر على علاج مشكلتها بأي وسيلة من الوسائل الأخرى، فقد شرع له أولاً أن يعضها ثم بعد ذلك أن يهجرها في المضجع، ثم إذا استمرت على نشوزها وإصرارها وركوبها غلوائها، في هذه = =الحالة يباح له أن يضربها ضرب تأديب، الضرب الذي قال فيه العلماء: بأنه غير مؤثر وغير مبرح، أما أن يهين كرامتها ويضربها ضربا مبرحا فهذا شيء لا يجوز قط ].
وقال في موضع آخر عندما سئل عن رجل ضرب زوجته بسبب منعها نفسها منه فهل يحق لها الادعاء عليه ؟
[ ليس لها أن تمتنع مما يريده منها من قضاء الوطر إلا إن كانت حائضًا أو نفساء أو كانت مريضة لا تقوى على الوقاع ، وإن ضربها لامتناعها بغير عذر فلا حرج عليه، بشرط أن لا يكون الضرب مؤثرًا ولا مبرحًا، فإن كان مؤثرًا أو مبرحًا فلها حق الادعاء عليه والله أعلم ].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص72،ص82.