هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥وإن لم تقل تلزمها بل أقسمت بالحجة وجعلتها كالأشياء المقسم بها فلا يلزمها شيء أصلاً، وقيل: يلزمها.
قلت له[2]: فيمن قال: حالف سبعين يمينًا أن لا أفعل كذا ففعل ؟
قال: إنه لم يحلف بشيء ولا كفارة عليه.
قلت له[3]: في رجل حلّف زوجته هل يضره ذلك ؟
قال: إن تحليف الرجل زوجته بالله تعالى لا يضره منه شيء، ولا يلحقه طلاق، وكذلك إن وسمها بالنار فلا يضرهما ذلك والله أعلم.
مسألة[4]: للعالم محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي(1) فيمن قال: رطب فلان محرمنه(2) إلى يوم الدين ثم أكله ؟ بين لنا ذلك.
الجواب: قال محمد بن عبد الله: إن أكله حنث وإذا حنث فعليه كفارة يمين مرسلة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام(3) .
قلت له[5]: فيمن قال عليه مورة(4)
(1) هو الإمام العلامة المحقق محمد بن عبد الله بن سعيد الخليلي، ولد بقرية سمائل سنة 1299 هـ ،من شيوخه: الشيخ محمد بن عامر الطيواني، الشيخ أحمد بن سعيد البوسعيدي، من تلامذته: الشيخ سفيان بن محمد الراشدي، الإمام غالب بن علي الهنائي، عالم من أعلام عمان ، وحجة في المعقول والمنقول والمنثور والمنظوم، قضى أيام حياته مكبًا على العلم، بويع بالإمامة يوم الجمعة سنة 1338هـ ، فساد الأمن في الرعية، له آراء تفرد بها، من مؤلفاته: الفتح المبين من أجوبة الإمام أبي الخليل، توفي سنة 1373هـ.
انظر: السالمي / نهضة الأعيان، ص377 وما بعدها، ومحمد بن أحمد الخليلي / الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي، بحث تخرج غير منشور وهو موجود في مكتبة معهد العلوم الشرعية، المقيد برقم ( 458 / 223 ) سنة التخرج 1424هـ، ص57.
(2) بمعنى ( محرّم عليّ ).
(3) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله – في الملحق رقم (1).
(4) المورة: هي كيل يستخدم قديمًا.
مقابلة مع الشيخ سعيد بن حمد الحارثي بتأريخ 7 / صفر / 1426هـ.